للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تاسعاً: عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (١).

عاشراً: عن زيد بن ثابت (٢) -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دباغ جلود الميتة طهورها» (٣).

حادي عشر: عن ميمونة -رضي الله عنها- قالت: مرّ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو أخذتم إهابها!» قالوا: إنها ميتة! فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يطهرها الماء والقرظ (٤) (٥).


(١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٤٨، وقال (إسناد صحيح).
(٢) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك، أبو خارجة الأنصاري الخزرجى النجاري، شهد الخندق وما بعدها من المشاهد، وكتب الوحي للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وحفظ القرآن وأتقنه، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: أبو هريرة، وأبو سعيد، وغيرهما، وتوفي سنة خمس وأربعين، وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب ١/ ٥٥١؛ تذكرة الحفاظ ١/ ٣٠؛ الإصابة ١/ ٦٤١.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٤٨.
(٤) القرظ: ورق السلم، أو ثمر السنط يدبغ به، وقال البعض: القرظ حب يخرج في غُلف كالعدس من شجر العضاه، يدبغ به الأديم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٤٣؛ المصباح المنير ص ٤٩٩؛ القاموس المحيط ص ٦٢٨.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦١٥، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، ح (٤١٢٦)، والنسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح (٤٢٤٨)، والإمام أحمد في المسند ٤٤/ ٤١٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧١.
وأخرجه الدار قطني في سننه ١/ ٤١؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣١، عن ابن عباس بلفظ «أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها». قال الشيخ الألباني: (وإسناد الدارقطني والبيهقي على شرط الشيخين فالحديث صحيح على هذا الشاهد). انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥/ ١٩٤، ح (٢١٦٣) وصحيح سنن النسائي ص ٦٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>