للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة (١).

سابعاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٧١، كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، ح (٤٤٨٥)، والشافعي في الأم ٦/ ١٩٩، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ٣٨١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦١، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٥١٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٥٤٥، والحازمي في الاعتبار ص ٤٧٠. قال ابن حجر في الفتح ١٢/ ٩٢: (وعلقه الترمذي فقال: روى الزهري. وأخرجه الخطيب في "المبهمات" من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري، وقال فيه: "فأتي برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أخر، وأن الضرب قد وجب". وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري قال: "بلغني عن قبيصة". ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري، أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا أصح، لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعني، والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر. وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: حدثت به ابن المنكدر فقال: تُرك ذلك، قد أُتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابن نعيمان فجلده ثلاثاً، ثم أُتي به الرابعة فجلده ولم يزده، ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر: "فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله" وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ: "فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه، فضربه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع"). وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٦٧١: (ضعيف مرسل).

<<  <  ج: ص:  >  >>