للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه» قال فثبت الجلد ودرئ القتل (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» قال: وضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النعيمان (٢)، أربع مرات، قال: فرأى المسلمون أن الحد وقع حين ضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربع مرات) (٣).

ثامناً: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة» (٤).

تاسعاً: عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يحل قتل مسلم إلا في

إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلماً


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦١، ونحوه ابن حزم في المحلى ١٢/ ٣٧٠. وفي إسناده شريك القاضي، وبه ضعف ابن حزم الحديث في المحلى ١٢/ ٣٧٢.
(٢) هو: النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث، الأنصاري، شهد بدراً والمشاهد كلها، وتوفي في خلافة معاوية -رضي الله عنه-. انظر: الإصابة ٣/ ٢٠١٢.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٥٤٥، ونحوه ابن حزم في المحلى ١٢/ ٣٧٠. وفي سنده زياد بن عبد الله البكائي، وبه ضعفه ابن حزم في المحلى ١٢/ ٣٧٢. وزياد بن عبد الله قال عنه ابن حجر في التقريب ١/ ٣٢١: (زياد بن عبد الله بن طفيل العامري، البكائي، بفتح الموحدة وتشديد الكاف، أبو محمد الكوفي، صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه من غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعاً كذبه، وله في البخاري موضع واحد متابعة).
(٤) سبق تخريجه في ص ١٦٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>