للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله-عز وجل-ورسوله، فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض» (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الأربعة الأولى تدل على قتل شارب الخمر إذا شربها المرة الرابعة، وحديث عمر، وقبيصة، وجابر-رضي الله عنهم-تدل على أنه إذا شربها المرة الرابعة فإنه يجلد، ولا يقتل، كما أن حديث ابن مسعود وعائشة-رضي الله عنهما-يدلان على أنه لا يجوز قتل المسلم بغير ثلاث خصال، وليس فيها القتل بشرب الخمر بعد المرة الرابعة؛ لذلك تكون الأحاديث الدالة على قتله إذا شربها المرة الرابعة، منسوخة بهذه الأحاديث؛ لأن حديث قبيصة وجابر-رضي الله عنهما-يدلان على أن جلده إذا شربها المرة الرابعة كان بعد الأمر بقتله، ويؤكد ذلك إجماع أهل العلم على أنه يجلد ولا يقتل (٢).

هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن شارب الخمر يجلد ولا يقتل ولو تكرر منه ذلك أكثر من أربع مرات، ونقل بعض أهل العلم أنه إجماع (٣).


(١) سبق تخريجه في ص ١٦٠٨.
(٢) انظر: اختلاف الحديث ١/ ٢١٥؛ سنن الترمذي ص ٣٤٢؛ شرح معاني الآثار ٣/ ١٦١؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥١٣؛ الاعتبار ص ٤٧٠؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٨٦؛ رسوخ الأخبار ص ٤٨٣؛ فتح الباري ١٢/ ٨٤.
(٣) انظر: اختلاف الحديث ١/ ٢١٥؛ سنن الترمذي ص ٣٤٢؛ شرح معاني الآثار ٣/ ١٦١؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥١٣؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٣٧؛ الاعتبار ص ٤٧٠؛ المغني ١٢/ ٤٩٧، ٤٩٨؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٨٦؛ رسوخ الأخبار ص ٤٨٣؛ فتح الباري ١٢/ ٨٤، ٩٠ - ٩٣؛ الإنصاف للمرداوي ٢٦/ ٤٢٢؛ نيل الأوطار ٧/ ٢٠٤؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٨٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>