للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك للأدلة التي سقت في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على عدم قتله ولو شربها بعد المرة الرابعة (١).

وذهب بعض أهل العلم، منهم ابن حزم، إلى أن شارب الخمر يقتل بعد المرة الرابعة (٢).

وذلك للأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على قتل شارب الخمر

بعد المرة الرابعة (٣).

واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة، لكنها نسخت، كما سبق ذكره.

والراجح بلا شك هو قول جمهور أهل العلم، وذلك لما صح وثبت من أن الأدلة التي تدل على قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة قد نسخت، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جلد شارب الخمر بعد المرة الرابعة ولم يقتله، كما سبق بيانه.

وقد عمل عمر -رضي الله عنه- في خلافته بالناسخ؛ حيث إنه روي عنه أنه في خلافته جلد شارب الخمر بعد المرة الرابعة ولم يقتله، فعن قبيصة بن ذؤيب،


(١) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٥٩؛ المحلى ١٢/ ٣٦٧، ٣٧٠، ٣٧٢؛ فتح الباري ١٢/ ٩٢.
(٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>