للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله بن عكيم على ما قبل الدباغ، وحمل هذه الأدلة على ما بعد الدباغ؛ وذلك لأنه قد قال غير واحد من أهل اللغة: أن الإهاب هو الجلد قبل دباغه، ولا يسمى إهاباً بعده (١).

وعلى تقدير أن الإهاب يطلق على الجلد قبل الدباغ وبعده- كما قاله بعض أهل اللغة- (٢) فكذلك لا معارضة بينه وبين أدلة جواز الانتفاع بها؛ وذلك لأن حديث عبد الله بن عكيم عام (٣) يشمل الجلد قبل الدباغ وبعده، وأدلة جواز الانتفاع به خاصة (٤) بما بعد الدباغ، فتكون


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٩؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢٥٨؛ المحلى ١/ ١٣٠؛ المجموع ١/ ٢٧٢؛ التلخيص الحبير ١/ ٤٨؛ فتح الباري ٩/ ٥٧٦؛ إرواء الغليل ١/ ٧٩.
(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٨٣؛ المصباح المنير ص ٢٨؛ القاموس المحيط ص ٥٧؛ تاج العروس ٢/ ٤٠.
(٣) العام من العموم، وهو لغة الشمول، وخلاف الخصوص. انظر: مختار الصحاح ص ٤٠؛ المصباح المنير ص ٤٣٠.
والعام اصطلاحاً: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. إرشاد الفحول للشوكاني ١/ ٢٨٥. وانظر: قواطع الأدلة للسمعاني ١/ ١٥٤؛ روضة الناظر ٢/ ٧٦؛ مفتاح الوصول للتلمساني ص ٥٩؛ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٢٠١.
(٤) الخاص من الخصوص، وهو لغة ضد العموم. انظر: مختار الصحاح ص ١٥٥؛ المصباح المنير ص ١٧١.
والخاص اصطلاحاً: تمييز بعض الجملة بالحكم. قواطع الأدلة ١/ ١٧٤، وانظر: مفتاح الوصول ص ٥٩.
وقيل: هو إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص. إرشاد الفحول ١/ ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>