للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الأدلة مخصصة لعمومه، والخاص مقدم على العام (١).

وأما ما ورد في بعض طرق حديث عبد الله بن عكيم (إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب) (٢).

فهو بهذا اللفظ مخالف للطرق السابقة ذكرها، وهي أقوى وأصح وأكثر. ولعله بهذا اللفظ من تعبير بعض الرواة.

ثم هو بهذا اللفظ ضعيف فلا تقوم به الحجة (٣).

دليل القول الثاني، والقول الثالث

ويستدل للقول الثاني والثالث - وهو أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ- بما يلي:

أولاً: الأحاديث السابقة في أدلة القول بالنسخ.


(١) انظر: المجموع ١/ ٢٧٢؛ نيل الأوطار ١/ ٦١. وانظر مسألة بناء العام على الخاص والخلاف فيها في: قواطع الأدلة للسمعاني ١/ ١٩٨؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٩٩؛ أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ١/ ٢٥٣.
(٢) سبق تخريجه في ص ١٥٦.
(٣) لأنه تفرد به فضالة بن المفضل بن فضالة، قال عنه أبو حاتم: لم يكن أهلا أن يروى عنه. وقال العقيلي: في حديثه نظر. وقيل: كان يشرب المسكر ويلعب بالشطرنج في المسجد. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٣٤٩، المغني في الضعفاء ١/ ١٨٩؛ نصب الراية ١/ ١٢١؛ إرواء الغليل ١/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>