للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابع، على أنه لا يقتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال، وليست السرقة بعد المرة الرابعة منها، فتكون هذان الحديثان وما في معناهما ناسخة لما يدل عليه الحديث الأول والثاني، ويؤيد ذلك إجماع أهل العلم على عدم قتل السارق بالسرقة ولو تكرر منه ذلك أكثر من أربع مرات (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، دليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم، وذكر بعضهم أنه إجماع، إلى عدم قتل السارق، تكرر منه ذلك أكثر من أربع مرات أم لا (٢).

وذلك للأحاديث الدالة على عدم قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال، وليس فيها القتل بالسرقة (٣).

ولما روى النعمان بن مرة (٤)، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما تقولون في


(١) انظر: معالم السنن ٦/ ٢٣٦؛ السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٤٧٧؛ روضة الطالبين ص ١٧٦٢؛ فتح الباري ١٢/ ١١٥؛ فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٣٩٥؛ مغني المحتاج ٥/ ٥٥٨.
(٢) انظر: كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٦٢٦؛ الموطأ لمحمد ص ٢٣٩؛ معالم السنن ٦/ ٢٣٦؛ السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٤٧٧؛ الاستذكار ٦/ ٥٥٨؛ المبسوط ٩/ ١٦٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٥٤؛ المغني ١٢/ ٤٤٦؛ روضة الطالبين ص ١٧٦٢؛ الفروع ١٠/ ١٤٧؛ فتح الباري ١٢/ ١١٥؛ فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٣٩٥، ٣٩٦؛ مغني المحتاج ٥/ ٥٥٨.
(٣) انظر: معالم السنن ٦/ ٢٣٦؛ الاستذكار ٦/ ٥٥٨.
(٤) هو: النعمان بن مرة الأنصاري الزرقي، المدني، ثقة، روى عن علي -رضي الله عنه- وغيره، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وغيره. انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٠٧؛ التقريب ٢/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>