للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشارب، والزاني، والسارق؟» وذلك قبل أن تنزل الحدود، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هن فواحش، وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته» (١).

فهذا كذلك يعارض حديث قتل السارق إذا سرق بعد المرة الرابعة؛ حيث لم يذكر فيه القتل (٢).

أما ما ورد من الأحاديث مما يدل على قتله، فإن بعض أهل العلم لم يقل به لعدم صحته،

وبعضهم رأى ذلك منسوخاً، وبعضهم حمل ذلك على التعزير للمفسدين في الأرض إذا رأى الإمام ذلك، لا لأجل السرقة (٣).

وذهب بعض أهل العلم إلى قتل السارق إذا سرق المرة الخامسة (٤). وروي ذلك عن عثمان، وعمرو بن العاص-رضي الله عنهما-، وعمر بن عبد العزيز (٥).

وذلك لما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث جابر، والحارث بن


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٦٤. وقال: إنه مرسل.
(٢) انظر: الاستذكار ٦/ ٥٥٨؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٥٤.
(٣) انظر: معالم السنن ٦/ ٢٣٧، ٢٣٨؛ السنن الكبرى ٨/ ٤٧٧؛ الاستذكار ٦/ ٥٥٨؛ المغني ١٢/ ٤٤٧؛ فتح الباري ١٢/ ١١٥؛ فتح القدير ٥/ ٣٩٥.
(٤) انظر: الاستذكار ٦/ ٥٥٨؛ فتح الباري ١٢/ ١١٥.
(٥) انظر: المغني ١٢/ ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>