للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا عمر -رضي الله عنه- قد غرم في سرقة الإبل مثلي قيمته (١).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة يظهر لي-والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني، وذلك لأن أدلة هذا القول أدلة خاصة، وأدلة القول المعارض له أدلة عامة، والجمع بينهما ممكن بحمل العام على ما عدا محل الخصوص. ويؤيد ذلك عمل عمر -رضي الله عنه- به بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما سبق بيانه.

ثانياً: إنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على أخذ المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة؛ وذلك لما يلي:

أ-لأن الجمع بين الأدلة التي يستدل منها على النسخ، وبين ما يعارضها ممكن، كما سبق

ذكره. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى القول بالنسخ (٢).

ب- إن عمر -رضي الله عنه- قد عمل على وفق ما يدل على أخذ المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة، وهو مما يبطل القول بنسخه (٣).

والله أعلم.


(١) انظر: المغني ١٢/ ٤٣٩.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١٠ - ١١٧؛ الطرق الحكمية ص ٢٠٧ - ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>