للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو وجوب الغرامة ومثلها معها في ضالة الإبل المكتومة- بما يلي:

أولاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي سبق في دليل القول بالنسخ، فإنه يدل على وجوب الغرامة ومعها مثلها.

ثانياً: عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب (١)، أن غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب (٢)، سرقوا بعيراً فانتحروه، فوجد عندهم جلده ورأسه، فرفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب، فأمر بقطعهم، فمكثوا ساعة، وما نرى إلا أن قد فرغ من قطعهم، ثم قال عمر: عليّ بهم، ثم قال لعبد الرحمن: والله إني لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إليهم، حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم لحل لهم، ثم قال لصاحب البعير: كم كنت تُعطى لبعيرك؟ قال: أربع مائة درهم، قال لعبد الرحمن: قم فاغرم لهم ثمان مائة درهم) (٣).


(١) هو: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، اللخمي، ثقة، روى عن أبيه، وأسامة بن زيد، غيرهما، وروى عنه: عروة وهشام بن عروة، وغيرهما، وتوفي سنة أربع ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ١١/ ٢١٧؛ التقريب ٢/ ٣٠٨.
(٢) هو: عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو، اللخمي، أبو يحيى، يقال: له رؤية، وروى عن أبيه وعمر بن الخطاب، وغيرهما، وروى عنه: ابنه يحيى، وعروة، وتوفي سنة ثمان وستين. انظر: تهذيب التهذيب ٦/ ١٤٥؛ التقريب ١/ ٥٦٥.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٢٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤٨٣. ورجال عبد الرزاق ثقات، وقد صرح يحيى بن عبد الرحمن في إحدى روايتي عبد الرزاق بالرواية عن أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>