للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قولين:

القول الأول: إنه يجب عليه الغرامة، وليس عليه مع ذلك مثل الغرامة.

وهو قول جمهور أهل العلم، منهم أصحاب المذاهب الأربعة (١).

القول الثاني: يجب على من كتم ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها.

وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار بعض الحنابلة (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو وجوب الغرامة فقط في ضالة الإبل المكتومة-بالآيات والأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على وجوب أخذ المثل، وعدم جواز أخذ الزيادة والربا، وعدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه (٣).

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، ٤/ ١٩٦؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٦؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩، ١٤/ ١٠٣؛ معرفة السنن والآثار ٦/ ٥٨؛ السنن الكبرى ٤/ ١٧٦؛ المهذب مع شرحه المجموع ٥/ ٢١٧؛ المغني ١٢/ ٤٣٩؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٥٣٥؛ الإنصاف ٢٦/ ٥٣٣.
(٢) انظر: المغني ١٢/ ٤٣٩؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٥٣٥؛ الطرق الحكمية ص ٢٠٧؛ الفروع ١٠/ ١٥٣؛ الإنصاف ٢٦/ ٥٣٣.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، ٤/ ١٩٦؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٦؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩، ١٤/ ١٠٣؛ معرفة السنن والآثار ٦/ ٥٨؛ المهذب مع شرحه المجموع ٥/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>