للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (١).

سابعاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته في حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه، ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- يدل على أن من سرق من الثمر المعلق، فإن عليه غرامة مثليه. والآيات الثلاثة تدل على وجوب أخذ المثل وعدم جواز الزيادة والربا. والأحاديث الثلاثة بعدها تدل على عدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه، فتكون هذه الآيات والأحاديث ناسخة لوجوب أخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق، والذي يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-؛ لأن حديثه كان في وقت كان التعزير والعقوبة بالمال. وقد جاء تحريم الربا بعد ذلك، فردت الأشياء إلى أخذ المثل إذا كان مثلياً، وإلى أخذ القيمة إذا لم يوجد له المثل. كما أن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- الدال على تحريم أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه قاله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وهو كذلك متأخر. فتكون آيات تحريم الربا، وكذلك الأحاديث الدالة على تحريم أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه، ناسخة لأخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق، والمذكور في حديث


(١) سبق تخريجه في ص ٨٥٣.
(٢) سبق تخريجه في ص ٨٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>