للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-؛

لتأخرها عليه (١).

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت به (٢)، على أن الأدلة التي يستدل منها على نسخ أخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق أدلة عامة، وما يستدل منه على أخذ المثلين، دليل خاص، والجمع بين الخاص والعام ممكن، كما سبق ذكره غير مرة.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في أخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق، على قولين:

القول الأول: إن من سرق من الثمر المعلق فإن عليه الغرامة بالمثل، وليس عليه الغرامة بالمثلين.

وهو قول جمهور أهل العلم، منهم الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، ٤/ ١٩٦؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٦؛ التمهيد ١٤/ ١٠٣؛ معرفة السنن والآثار ٦/ ٥٨؛ السنن الكبرى ٤/ ١٧٦.
(٢) انظر: المغني ١٢/ ٤٣٩.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، ٤/ ١٩٦؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٦؛ فتح القدير ٥/ ٣٦٧.
(٤) انظر: التمهيد ١٤/ ١٠٣؛ المنتقى للباجي ١٠/ ١١٠، ١١١؛ جامع الأمهات ص ٥٢٢؛ القوانين الفقهية ص ٢٦٦.
(٥) انظر: الأم ٦/ ١٦٧؛ مختصر المزني ص ٣٤٦؛ معرفة السنن والآثار ٦/ ٥٨؛ السنن الكبرى ٤/ ١٧٦؛ روضة الطالبين ص ١٧٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>