للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: إن من سرق من الثمر المعلق فإن عليه الغرامة بالمثلين.

وهو مذهب الحنابلة (١).، وقول إسحاق بن راهوية (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو وجوب المثل لا المثلين في سرقة الثمر المعلق-بالآيات والأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على وجوب أخذ المثل، وعدم

جواز أخذ الزيادة والربا، وعدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه (٣).

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو وجوب الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-، فإنه يدل على وجوب الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق (٤).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة يظهر لي-والله أعلم


(١) انظر: المغني ١٢/ ٤٣٨، ٤٢٩؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٥٣٤؛ الطرق الحكمية ص ٢٠٧؛ الفروع ١٠/ ١٥٣؛ الإنصاف ٢٦/ ٥٣٢.
(٢) انظر: المغني ١٢/ ٤٣٨.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، ٤/ ١٩٦؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٦؛ التمهيد ١٤/ ١٠٣؛ معرفة السنن والآثار ٦/ ٥٨؛ المهذب مع شرحه المجموع ٥/ ٢١٧.
(٤) انظر: المغني ١٢/ ٤٣٨، ٤٢٩؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٥٣٤؛ الطرق الحكمية ص ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>