للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد (١)، وقول جمهور أهل العلم (٢).

القول الثاني: لا يجوز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود.

وهو قول بعض الشافعية (٣)، ومذهب الحنابلة (٤)، وقول الليث، وإسحاق بن راهوية (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو جواز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث النعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-، وبالآثار المروية عن بعض الصحابة-رضي الله عنهم-والتي تدل على جواز الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحد (٦).

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.


(١) انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٥٥؛ الفروع ١٠/ ١٠٩.
(٢) انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٧.
(٣) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٧؛ فتح الباري ١٢/ ٢١٢؛ مغني المحتاج ٦/ ١٧.
(٤) انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٥٤؛ الفروع ١٠/ ١٠٩؛ الإنصاف ٢٦/ ٤٥٤.
(٥) انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ فتح الباري ١٢/ ٢١٢.
(٦) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٥؛ المعونة ٣/ ١٤٠٦، ١٤٠٧؛ المغني ١٢/ ٥٢٤، ٥٢٥؛ العزيز ١١/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٨؛ فتح القدير ٥/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>