للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلاً على جواز الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحدود، وعلى نسخ ما يدل على عدم جواز أن يضرب أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى (١).

واعترض عليه: بأنه لا إجماع في المسألة، وآثار الصحابة-رضي الله عنهم-في مقدار جلدات التعزير مختلفة، وحديث أبي بردة -رضي الله عنه- أقوى مما يعارضه، لذلك يكون القول بنسخه غير صحيح (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحدود على قولين:

القول الأول: يجوز الزيادة على أكثر من عشرة أسواط في التعزير.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، ورواية عن الإمام


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٨، ١٤٥؛ العزيز ١١/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٨؛ فتح الباري ١٢/ ٢١٣؛ فتح القدير ٥/ ٣٤٩؛ مغني المحتاج ٦/ ١٧.
(٢) انظر: السنن الكبرى ٨/ ٥٦٨؛ فتح الباري ١٢/ ٢١٣؛ التلخيص الحبير ٤/ ٧٩.
(٣) ثم اختلفوا فيما بينهم، فقال أبو حنيفة ومحمد: لا يتجاوز به تسعة وثلاثين سوطاً، فلا يبلغ إلى أربعين وهو أدنى الحد. وقال أبو يوسف: لا يتجازو به خمسة وسبعين سوطاً. وفي رواية عنه: لا يتجاوز به تسعة وسبعين سوطاً. انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٦٠٣، ٦٠٤؛ شرح مشكل الآثار ٥١١٧؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٣٤٨، ٣٤٩؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٧.
(٤) وليس عندهم في ذلك حد بل هو موكول إلى رأي الإمام، فله أن يضرب مائة وغيرها. انظر: المعونة ٣/ ١٤٠٦، ١٤٠٧؛ جامع الأمهات ص ٥٢٥.
(٥) والمذهب عندهم أنه لا يتجاوز به تسعة وثلاثين في تعزير الحر، وتسعة عشر في تعزير العبد. انظر: مختصر المزني ص ٣٤٩؛ العزيز ١١/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٨؛ روضة الطالبين ص ١٧٧٢؛ مغني المحتاج ٦/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>