(٢) انظر: السنن الكبرى ٨/ ٥٦٨؛ فتح الباري ١٢/ ٢١٣؛ التلخيص الحبير ٤/ ٧٩. (٣) ثم اختلفوا فيما بينهم، فقال أبو حنيفة ومحمد: لا يتجاوز به تسعة وثلاثين سوطاً، فلا يبلغ إلى أربعين وهو أدنى الحد. وقال أبو يوسف: لا يتجازو به خمسة وسبعين سوطاً. وفي رواية عنه: لا يتجاوز به تسعة وسبعين سوطاً. انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٦٠٣، ٦٠٤؛ شرح مشكل الآثار ٥١١٧؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٣٤٨، ٣٤٩؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٧. (٤) وليس عندهم في ذلك حد بل هو موكول إلى رأي الإمام، فله أن يضرب مائة وغيرها. انظر: المعونة ٣/ ١٤٠٦، ١٤٠٧؛ جامع الأمهات ص ٥٢٥. (٥) والمذهب عندهم أنه لا يتجاوز به تسعة وثلاثين في تعزير الحر، وتسعة عشر في تعزير العبد. انظر: مختصر المزني ص ٣٤٩؛ العزيز ١١/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٨؛ روضة الطالبين ص ١٧٧٢؛ مغني المحتاج ٦/ ١٧.