للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف) (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها» (٢).

وفي رواية أخرى عنه -رضي الله عنه- قال: أن رجلين تدارءا في بيع، ليس لواحد منهما بينة، (فأمرهما

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها) (٣).

ثالثاً: عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- قال: أُتي علي بن أبي طالب-وهو باليمن-في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. فجعل كلما سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. فأقرع بينهم، وألحق الولد الذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، (فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٣٥، كتاب الشهادات، باب إذا تسارع قوم في اليمين، ح (٢٦٧٤).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٤٨، كتاب الأقضية، باب في الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة، ح (٣٦١٧)، وأحمد في المسند ١٣/ ٥٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٤٣٢. قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٨/ ١٧٧: (وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين).
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٤٠١، كتاب الأحكام، باب القضاء بالقرعة، ح (٢٣٤٦). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>