وفي رواية عنه -رضي الله عنه-: (أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين)(١).
سادساً: عن مولى لبني مخزومة قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد، فعلقت الجارية، فلم يدر من أيهما هو، فأتيا عمر يختصمان في الولد، فقال عمر:(ما أدري كيف أقضي في هذا؟) فأتيا علياً، فقال: (هو بينكما،
(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٤٨، كتاب الأقضية، باب في الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة، ح (٣٦١٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٠٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٤٣٥. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٥٤٨. والكلام عليه كالكلام على الحديث السابق.