للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السفر إذا كانت وصية، ولم يوجد أحد من المسلمين- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من آية سورة المائدة، وحديث ابن عباس -رضي الله عنه- فإنهما يدلان على جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، ولم يوجد أحد من المسلمين.

ثانياً: عن الشعبي: (أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا (١) هذه، ولم يجد أحداً من

المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري، فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا، ولا بدلا ولا كتما ولا غيّرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما) (٢).

ثالثاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه-: ({يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ}. إلى قوله: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}. فهذا لمن مات وعنده المسلمون، فأمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين، ثم قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي


(١) دقوقا، مدينة في العراق، بين إربل وبغداد. انظر: معجم البلدان ٢/ ٣٠٣؛ أطلس الحديث النبوي ص ١٧٢.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٤٦، كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة، وفي الوصية في السفر، ح (٣٦٠٥). قال ابن حجر في الفتح ٥/ ٤٨٩: (رجاله ثقات). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥٤٦: (صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى).

<<  <  ج: ص:  >  >>