للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ}. فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين، فأمره الله تعالى بشهادة رجلين من غير المسلمين) (١).

فهذا كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقضاء من بعض الصحابة رضي الله عنهم- تدل كله على جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، ولم يوجد أحد من المسلمين، ولم ينقل عن أحد من الصحابة-رضي الله عنهم-ما يخالف ذلك، فتعين المصير إليه والقول به (٢).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني وهو جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، ولم يوجد أحد من المسلمين، وذلك لما يلي:

أ- لدلالة الكتاب والسنة عليه، وكذلك قضاء بعض الصحابة-رضي الله عنهم- على وفقه، ولم ينقل عن بقية الصحابة-رضي الله عنهم-إنكاره،


(١) أخرجه الطبري في جامع البيان ٥/ ٣٢٩٤. قال ابن حجر في الفتح ٥/ ٤٨٩: (رجاله ثقات).
(٢) انظر: جامع البيان ٥/ ٣٢٩٤، ٣٢٩٥؛ المغني ١٤/ ١٧١ - ١٧٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٥؛ فتح الباري ٥/ ٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>