للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث ابن عمر -رضي الله عنه- الأخير يدل على أن لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- الخاتم في اليمين كان أولاً، ثم حوله إلى يساره، فكان لبس الخاتم في اليسار آخر الأمرين (١).

واعترض عليه: بأن الأحاديث في لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- الخاتم في اليمين كثيرة وصحيحة، ولبس الخاتم في اليسار روي فيه كذلك حديث صحيح، فيثبت من مجموعها جواز الأمرين. وحديث ابن عمر -رضي الله عنه- الأخير ضعيف فلا يقوى على نسخ تلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز لبس الخاتم في اليمين، وفي اليسار (٣)، واختلفوا في الأفضل منهما على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يستوي لبس الخاتم في اليمين وفي اليسار.

وهو قول لبعض الحنفية (٤)، وقول عند الحنابلة (٥).

القول الثاني: الأفضل لبس الخاتم في اليسار.

وهو قول بعض الحنفية (٦)، ومذهب المالكية (٧)، والحنابلة (٨).


(١) انظر: مسند أبي عوانة ٥/ ٢٥٨؛ تصحيح الفروع ٤/ ١٥٣؛ فتح الباري ١٠/ ٣٨١.
(٢) انظر: فتح الباري ١٠/ ٣٨٠، ٣٨١؛ عمدة القاري ١٥/ ٧٦، ٧٧؛ إرواء الغليل ٣/ ٣٠٤.
(٣) قد نقل النووي الإجماع على جواز الأمرين. انظر: التمهيد ١٥/ ٣٢٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٠١؛ فتح الباري ١٠/ ٣٨١.
(٤) انظر: عمدة القاري ١٥/ ٧٨؛ تكملة حاشية ابن عابدين ٩/ ٤٣٩.
(٥) انظر: الفروع ٤/ ١٥١؛ تصحيح الفروع ٤/ ١٥١.
(٦) انظر: عمدة القاري ١٥/ ٧٧؛ تكملة حاشية ابن عابدين ٩/ ٤٣٩.
(٧) انظر: المعونة ٣/ ١٧٢٠؛ الاستذكار ٧/ ٤٠٢.
(٨) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الفروع ٤/ ١٥١؛ تصحيح الفروع ٤/ ١٥٢؛ الإنصاف ٧/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>