للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصار إلى النسخ (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم القول بالنسخ، لكنهم سلكوا مسالك في طريق الجمع بين الأحاديث التي تدل على عدم العدوى وعدم الاجتناب من المجذومين، وبين الأحاديث التي تدل على الفرار والاجتناب منهم، ومن تلك المسالك، ما يلي:

الأول: أنه يجمع بين هذه الأحاديث كلها؛ وذلك بحمل ما يدل على الاجتناب والفرار من المجذومين على الاستحباب والاحتياط، وبحمل ما يدل على عدم الاجتناب منهم على

الجواز (٢).

الثاني: حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين، وذلك بأن ما جاء فيه عدم العدوى والأكل مع المجذوم، ونحو ذلك، كان المخاطب به من قوي يقينه، وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى. وما جاء فيه الأمر بالفرار والاجتناب من المجذوم، كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه، ولم يتمكن من تمام التوكل، فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى، فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سبباً لإثباتها (٣).


(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٣٣٧؛ فتح الباري ١٠/ ١٨٦.
(٢) وهذا اختيار القاضي عياض وبعض الآخرين. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٣٣٧؛ فتح الباري ١٠/ ١٨٦.
(٣) وهذا مسلك الخطابي فيما نقل عنه ابن حجر. انظر: فتح الباري ١٠/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>