للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأن الحديث في النهي عن القران بين التمر عند الأكل صحيح ثابت، وحديث بريدة -رضي الله عنه- ضعيف لا يقاومه، فيكف يكون ناسخاً له، والناسخ لا بد أن يكون ثابتاً؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم القول بالنسخ في المسألة، إلا أنهم اختلفوا في النهي عن القران بين التمرتين عند الأكل، هل هو للتحريم أم لا، على قولين:

القول الأول: إن النهي عن القران بين التمرتين للتحريم، فلا يجوز القران إذا كان التمر مشتركاً إلا بإذن بقية الأصحاب ورضاهم.

وهو قول أكثر أهل العلم (٢).

وذلك لحديث النهي عن القران بين التمرتين إلا بإذن أصحابه؛ فإن ظاهره التحريم (٣).

القول الثاني: إن النهي عن القران بين التمرتين، هو من باب كونه خلاف الأدب، وليس للتحريم.


(١) راجع تخريج حديث بريدة -رضي الله عنه-، وانظر: إرشاد الفحول ٢/ ٥٥.
(٢) انظر: المحلى ٦/ ١٠٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٤١؛ الفروع ٨/ ٣٦٥؛ فتح الباري ٩/ ٥٦٦، ٥٦٧؛ عمدة القاري ٩/ ٢٠٦ ح تصحيح الفروع ٨/ ٣٦٥؛ الإقناع ٣/ ٤٠٨.
(٣) انظر: المحلى ٦/ ١٠٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٤١؛ فتح الباري ٩/ ٥٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>