للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم فرق الشعر وسدله على قولين:

القول الأول: إنه يجوز الفرق والسدل، لكن الفرق أولى، وأفضل.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

وحملوا الحديث على أفضلية الفرق وجواز السدل؛ وذلك لعمل بعض الصحابة -رضي الله عنهم-؛ حيث روي عنهم أنهم كانوا يسدلون، فهو مما يدل على جواز الأمرين (٢).

القول الثاني: إن الفرق سنة، ولا يجوز السدل.

وهو قول بعض أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز (٣).

وذلك:

أولاً: للحديث الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه ظاهر في الأمر بالفرق، ونسخ السدل، كما سبق ذكره (٤).


(١) انظر: التمهيد ١٦/ ١٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٢٧؛ فتح الباري ١٠/ ٤٢١؛ عمدة القاري ١٥/ ١٠٤.
(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٣) انظر: التمهيد ١٦/ ١٩، ٢٠؛ الاعتبار ص ٥٤٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٢٧؛ فتح الباري ١٠/ ٤٢٠، ٤٢١؛ عمدة القاري ١٥/ ١٠٤.
(٤) انظر: التمهيد ١٦/ ١٩؛ الاعتبار ص ٥٤٢؛ فتح الباري ١٠/ ٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>