للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: لا يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره.

وهو قول جماعة من السلف (١).

القول الرابع: إن النهي عن التكني بأبي القاسم كان للتنزيه والأدب، لا للتحريم.

وهو قول ابن جرير الطبري (٢).

القول الخامس: إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو جائز بعد وفاته.

وهو قول بعض أهل العلم (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو جواز التكني بأبي القاسم- بما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث علي، وعائشة-رضي الله عنهما-؛ فإنهما يدلان على جواز التكني بأبي القاسم، ورأوا أحاديث النهي عن التكني بأبي القاسم، منسوخة بهما كما سبق ذكره (٤).


(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٣٨؛ فتح الباري ١٠/ ٦٦٨.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٣٨؛ عمدة القاري ١٥/ ٣١٤.
(٣) انظر: زاد المعاد ٢/ ٣٤٧.
(٤) انظر: المنتقى للباجي ١٠/ ٤٤٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٣٧، ٢٣٨؛ زاد المعاد ٢/ ٣٤٦، ٣٤٧؛ مواهب الجليل ٤/ ٣٩١؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٩/ ٥١٢؛ تحفة الأحوذي ٨/ ١٣٦ - ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>