للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: قوله تعالى: {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (١).

رابعاً: قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} (٢).

خامساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو كنت آمر أحداً أن يسجد

لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لما عظم الله من حقه عليها» (٣).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل حائطاً من حوائط الأنصار، فإذا فيه جملان يضربان ويرعُدان، فاقترب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منهما فوضعا جرانهما (٤) بالأرض، فقال من معه: سجد له، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما عظم الله عليها من حقه» (٥).


(١) سورة حم السجدة، الآية (٣٧).
(٢) سورة النجم، الآية (٦٢).
(٣) أخرجه الترمذي في سننه ص ٢٧٥، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، ح (١١٥٩)،
والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له-٧/ ٤٧٥. قال الترمذي: (حديث حسن غريب). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٢٧٥: (حسن صحيح).
(٤) جرانهما، الجران باطن العنق. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٥٨.
(٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص ١١٢٧. ونسبه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٥٤، إلى ابن حبان بفلظ: (فوضع جرانهما بالأرض، فقال من معه: نسجد لك؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره- ثم قال: (وإسناده حسن).

<<  <  ج: ص:  >  >>