للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابعاً: عن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم (١)، وبطارقتهم (٢)، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فلا تفعلوا، فإني لو أمرت أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب (٣) لم تمنعه» (٤).

ثامناً: عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون


(١) لأساقفته، جمع أسقف، وهو العالم الرئيس من علماء النصارى. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٧٨٧.
(٢) بطارقتهم، جمع بطريق، وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٤١.
(٣) قتب، القتب للجمل كالإكاف لغيره. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤١٣.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٣٢٣، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، ح (١٨٥٣)، وأحمد في المسند ٣٢/ ١٤٥، وابن حبان في صحيحه ص ١١٢٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٧٧. قال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٣٢٣: (حسن صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>