للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وأبي هريرة-رضي الله عنهما-يدلان على جواز اللعب بالحراب في المسجد، فيكون ذلك منسوخاً بالآية الكريمة وحديث واثلة -رضي الله عنه-؛ لأن الآية الكريمة تدل على أن المساجد للتسبيح ولذكر الله تعالى، وحديث واثلة -رضي الله عنه- فيه الأمر بتجنب المساجد من الخصومات ورفع الأصوات، وسل السيوف. واللعب بالحراب يحصل فيه رفع الأصوات وغيرها، وليس ذلك من التسبيح ولا من ذكر الله، فتكون الآية الكريمة وحديث واثلة -رضي الله عنه- ناسخان لما يدل عليه حديث عائشة وأبي هريرة -رضي الله عنهما- (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن حديث واثلة -رضي الله عنه- ضعيف لا تقوم به حجة، ثم ليس فيه ولا في الآية الكريمة تصريح بالنسخ (٢).

ب- إنه لا يوجد دليل يدل على أن الآية الكريمة وحديث واثلة -رضي الله عنه- متأخران على حديث عائشة وأبي هريرة-رضي الله عنهما-، والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر الناسخ (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وجمهور أهل العلم لم يذهبوا إلى القول بالنسخ، وذهبوا إلى جواز


(١) انظر: فتح الباري ١/ ٦٩٠، ٦٩١، ٢/ ٥٤٨؛ عمدة القاري ٣/ ٤٩٢.
(٢) انظر: فتح الباري ١/ ٦٩٠، ٦٩١، ٢/ ٥٤٨؛ عمدة القاري ٣/ ٤٩٢.
(٣) راجع المصدرين في الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>