للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك له، وقلنا: ادع الله يحييه لنا، فقال: «استغفروا لصاحبكم» ثم قال: «إن بالمدينة جنًّا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاً، فإن بدا له بعد فليقتله، فإنه شيطان» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على قتل جميع الحيات سواء كانت من ذوات البيوت أم لا، وبعضها يدل على أنه لا يقتل منها ذوات البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر، فيكون ما يدل على النهي عن قتل ذوات البيوت ناسخاً لعموم ما يدل على قتل جميعهن، لتأخره عليه؛ بدليل حديث أبي لبابة -رضي الله عنه-: (إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر)؛ فإنه يدل على تأخر النهي عن قتل ذوات البيوت على الأمر بقتل جميعهن (٣).

هذا كان قول من فال بالنسخ، ودليله.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٣٤٢، كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها، ح (٢٢٣٦) (١٣٩).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٣٤٣، كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها، ح (٢٢٣٦) (١٤١).
(٣) انظر: التمهيد ١٦/ ٢٣٩؛ الاعتبار ص ٥٣٤ - ٥٣٧؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ١٠٣؛ رسوخ الأحبار ص ٥٢٨ - ٥٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>