للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف أهل العلم في قتل الحيات جملة على قولين:

القول الأول: تقتل الحيات كلها في الصحاري، وتقتل ذو الطفيتين والأبتر في البيوت، ولا تقتل غيرهما من ذوات البيوت حتى يحرج عليهن ثلاثة أيام.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

وذلك للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على قتل الحيات إلا حيات البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر، حتى يحرج عليها ثلاثاً (٢).

القول الثاني: إن الحيات تقتل كلها في الصحاري والبيوت، في المدينة وغير المدينة.

وهو قول بعض أهل العلم (٣).

وذلك لأحاديث كثيرة تدل على قتل الحيات عامة، ومنها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابن مسعود وأبي هريرة-رضي


(١) ثم الأكثر على أنه لا فرق في ذلك بين المدينة النبوية وغيرها من البلاد، وخص بعض أهل العلم ذلك بالمدينة النبوية. انظر: التمهيد ١٦/ ٢٤٧؛ الاستذكار ٧/ ٥٣٥؛ الاعتبار ص ٥٣٤ - ٥٣٦؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ١٠٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٣٣٨؛ رسوخ الأحبار ص ٥٢٨ - ٥٣٠؛ فتح الباري ٦/ ٤٣٦؛ عمدة القاري ١٠/ ٦٥٢.
(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٣) انظر: التمهيد ١٦/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>