للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكورة بعدهما تدل على جوازه، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للنهي في حديثيهما؛ لتأخر هذه الأحاديث على حديثهما؛ لأن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- لم يزل يكتب بعد أن أذن له النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكتابة، ومات وعنده كتابته، وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بكتابة خطبته لأبي شاه عام فتح مكة، وقال عند موته: «هلم اكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده». فدل ذلك على جواز كتابة الأحاديث ونسخ النهي السابق؛ لأن النهي كان حين كان الخوف من التباس الحديث واختلاطه بالقرآن، فلما عرفوا الفرق بينهما وميزوا، أذن لهم في كتابة الأحاديث، فرفع به النهي السابق (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وكتابة الأحاديث وإن كان فيه خلاف بين السلف عملاً وتركاً، إلا أن الأمر استقر بعدهم، وانعقد الإجماع على جواز كتابة الأحاديث بل على استحبابه (٢).

وذلك لأحاديث كثيرة تدل على جوازه، وقد سبق بعضها في دليل


(١) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥٧٨؛ زاد المعاد ٣/ ٤٥٧؛ تهذيب السنن ٥/ ٢٤٥؛ فتح الباري ١/ ٢٦٢.
(٢) انظر: الموطأ لمحمد بن الحسن ص ٣٣٠؛ معالم السنن ٥/ ٢٤٦؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٣١٩؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥٧٨، ٥٧٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٩/ ٢٤٤؛ زاد المعاد ٣/ ٤٥٧؛ تهذيب السنن ٥/ ٢٤٥؛ فتح الباري ١/ ٢٥٨؛ عمدة القاري ٢/ ٢٢٣؛ تحفة الأحوذي ٧/ ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>