للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٢١ - عند بعض المالكية يعتبر عمل أهل المدينة على خلاف دليل دليلاً على نسخه؛ لذلك ادعوا النسخ في بعض المسائل لما رأوا عمل أهل المدينة على خلافه.

والصحيح عدم اعتبار ذلك دليلاً على النسخ؛ لأن النسخ إنما يكون بدليل من الكتاب أو السنة، وأن يكون مع الناسخ ما يدل على تأخره، وليس عمل أهل المدينة من ذلك في شيء.

٢٢ - الأصل عند ابن حزم أنه إذا وجد دليلان متعارضان، وأحدهما يوافق البراءة الأصلية والآخر يخالفها، فإن ما يكون مخالفاً للبراءة الأصلية يكون ناسخاً لما يوافقها. وأكثر المسائل التي ادعى فيها النسخ من هذا القبيل.

والصحيح عدم اعتبار ذلك ناسخاً؛ لأنه قد يكون الناسخ ما يوافق البراءة الأصلية.

٢٣ - يمكن الجمع بين الأدلة العامة والخاصة، وذلك بحمل العامة على ما عدا محل الخصوص، ولا يقال بنسخ أحدهما بالآخر؛ لإمكان الجمع، لكن إذا كان كل ما يحتمله العموم داخلاً في الأمر أو النهي عن الشيء ومراداً به، فإن إخراج بعضه يكون نسخاً له.

٢٤ - قد تكون بعض الأدلة تدل على وجوب حكم، ثم تأتي أدلة تدل على عدم الوجوب، فبعض أهل العلم لا يعد ذلك نسخاً؛ لإمكان الجمع بين الدليلين؛ وذلك بحمل ما يدل على الوجوب على الاستحباب

<<  <  ج: ص:  >  >>