للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للأدلة التي تدل على عدم الوجوب، فيعتبر ما يدل على عدم الوجوب صارفاً لما يدل على الوجوب عن الوجوب إلى الندب والاستحباب.

وبعض أهل العلم يعد ذلك نسخاً؛ لأن نقل مسألة من الوجوب إلى الندب أو الإباحة نسخ لحكم الوجوب، وهذا يعتبر راجحاً؛ لأن أكثر مسائل النسخ من هذا القبيل، وهو نقل مسألة من حكم إلى حكم آخر.

٢٥ - إن القول بالنسخ أحد أهم أسباب اختلاف أهل العلم في كثير من المسائل الفقهية؛ وذلك لأن بعض أهل العلم عندما يجد تعارضاً بين الأدلة في مسألة، ثم يظهر له تقدم أحد الدليلين، فإنه يعتبر ذلك منسوخاً وبالتالي لا يقول بموجبه؛ لأنه اعتبره منسوخاً.

وبعض أهل العلم لم يتبين له وجه النسخ في المسألة؛ لذلك لم يذهب إلى القول بالنسخ في المسألة.

فكان لاعتبار مسألة منسوخة أو عدم ذلك، أثراً ظاهراً في اختلاف أهل العلم فيها.

والله أعلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>