للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن صالح، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر. وهو رواية عن الحسن البصري، وسفيان الثوري (١).

القول الثالث: أن سؤر الهر نجس، ويغسل الإناء منه سبعاً كما يغسل من الكلب.

وهو رواية عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وقول مجاهد، وطاوس (٢).

القول الرابع: أنه يراق ما ولغ فيه الهر، ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين.

وهو قول عطاء ابن أبي رباح، ورواية عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وسعيد بن الميسب، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٣).

الأدلة:

ويستدل للقول الأول- وهو أن سؤر الهرة مكروه- بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة


(١) انظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٧؛ الأوسط ١/ ٣٠١ - ٣٠٣؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٩؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١٩؛ التمهيد ٢/ ٩٠؛ الاستذكار ١/ ٢٠٣، ٢٠٥.
(٢) انظر: الأوسط ١/ ٣٠٠؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢٠؛ سنن الدارقطني ١/ ٦٩؛ التمهيد ٢/ ٨٩؛ الاستذكار ١/ ٢٠٤؛ المغني ١/ ٧١.
(٣) انظر: الأوسط ١/ ٣٠٠؛ شرح مشكل الآثار ١/ ٢٤٢؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢١؛ التمهيد ٢/ ٨٩؛ الاستذكار ١/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>