للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسل مرة» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» -قرة شك- (٢).

فهذا الحديث يدل على نجاسة سؤر الهرة، كدلالته على نجاسة سؤر الكلب، وإن كان يخالفه فيما يطهر منهما، فجُعل في الكلب سبعاً، وفي الهر مرة (٣).

واعترض عليه بما يلي:

أ-أن ذكر الهر في هذه الروايات مرفوعاً مدرج من بعض الرواة،


(١) أخرجه الترمذي في سننه ص ٣٣، كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب، ح (٩١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٤٢، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٣٦، والدارقطني في سننه ١/ ٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٥. وصححه الترمذي وقال: (وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو هذا ولم يذكر فيه (وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة) وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٣٣.
(٢) هو: قرة بن خالد السدوسي أبو خالد البصري، ثقة ضابط، وتوفي سنة خمس وخمسين ومائة، وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف ٢/ ٣٤٤؛ التقريب ٢/ ٢٩.
والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩ - وصحح سنده وأنه متصل- وفي شرح مشكل الآثار ١/ ٢٤٠، والدارقطني في سننه ١/ ٦٤ - وقال: هذا صحيح-والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٤ - وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص-والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٤.
(٣) انظر: شرح مشكل الآثار ١/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>