للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولين:

القول الأول: أن البول قائما من غير عذر مكروه.

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة (٣).

وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، والحسين بن علي، وهو رواية عن عمر، وابنه عبد الله -رضي الله عنهم- (٤).

وهو كذلك قول سعيد بن جبير، وإبراهيم بن سعد (٥)، ورواية عن الشعبي، والحسن

البصري (٦).

القول الثاني: أنه لا يكره البول قائماً، ولو من غير عذر.


(١) انظر: البحر الرائق ١/ ٤٢٢؛ فتح باب العناية ١/ ١٧٣؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٣؛ التعليق على إعلاء السنن للتقي العثماني ١/ ٤٤٠.
(٢) انظر: المهذب ١/ ١٠٧؛ التهذيب ١/ ٢٨٣؛ الروضة ١/ ١٧٨؛ المجموع ٢/ ١٠٠؛ مغني المحتاج ١/ ٤٢.
(٣) انظر: المغني ١/ ٢٢٣؛ الفروع ١/ ١٣٥؛ الإنصاف ١/ ٢٠١.
(٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١١٦؛ الأوسط ١/ ٣٣٥؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ١٦٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٠٧؛ المجموع ٢/ ١٠٠؛ عمدة القاري للعيني ٣/ ١٣٥.
(٥) هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري أبو إسحاق المدني، ثقة، روى عن أبيه، وعن الزهري، وغيرهما، وروى عنه: الليث، وشعبة، وغيرهما، وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومائة، وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف ١/ ٣٧؛ التهذيب ١/ ١١٠.
(٦) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١١٦؛ الأوسط ١/ ٣٣٥؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ١٦٦؛ المجموع ٢/ ١٠٠؛ عمدة القاري ٣/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>