للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشعبي، والحسن البصري (١).

الأدلة:

ويستدل للقول الأول - وهو كراهة البول قائما من غير عذر-بما سبق من الأحاديث في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأدلة بعضها يدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان من عادته البول قاعداً. وبعضها يدل على النهي عن البول قائماً، وبعضها يدل على السبب الذي بال -صلى الله عليه وسلم- من أجله قائماً.

فيثبت من هذا كله أن البول قائماً من غير عذر مكروه كراهة تنزيه وأدب (٢).

واعترض على هذا الاستدلال: بأنه قد ثبت وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يبول قاعداً، وكان هذا عادته الغالبة، لكن الأدلة الدالة على النهي عن البول قائماً، وكذلك الدليل الذي فيه ذكر سبب بوله -صلى الله عليه وسلم- قائماً وأنه كان من


(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١١٥، ١١٦؛ الأوسط ١/ ٣٣٣؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ١٦٦، ١٦٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٠٧؛ المجموع ٢/ ١٠٠؛ فتح الباري ١/ ٣٩٤؛ عمدة القاري للعيني ٣/ ١٣٥.
(٢) انظر: صحيح ابن حبان ٤/ ٢٧١؛ المستدرك للحاكم ١/ ٢٩٠؛ التهذيب للبغوي ١/ ٢٨٣؛ ناسخ الحديث
لابن الجوزي ص ٦٣؛ المجموع ٢/ ٩٨؛ عمدة القاري ٣/ ١٣٥؛ فتح باب العناية للقاري ١/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>