قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٠٦: (وقد روي في النهي عن البول قائماً أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت). وقال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٩٤ في شرح حديث حذيفة -رضي الله عنه- في البول قائماً: (وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش والله أعلم، ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عنه شيء). (٢) فرواية بريدة مرفوعاً: (ثلاث من الجفاء) قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٨٦: (رجاله رجال الصحيح). وقال العيني في عمدة القاري ٣/ ١٣٥: (رواه البزار بسند صحيح). ورواية عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه: (أربع من الجفاء) هو في معنى حديث بريدة، وقد قال عنه الشيخ الألباني في الإرواء ١/ ٩٧: (فهو عنه صحيح موقوفاً). وحديث أبي هريرة مرفوعاً: (أربع من الجفاء) وإن كان ضعيفاً إلا أنه يصلح أن يكون شاهداً لحديث بريدة وابن مسعود. كما أن رواية عبد الله بن بريدة: (كان يقال أربع من الجفاء) يؤكد ما سبق ذكره، وهو صحيح كذلك.