للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو جواز البول قائماً من غير كراهة- بما يلي:

أولاً: عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: «أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- سُباطة (١) قوم فبال قائماً، ثم دعا بماء فجئته

بماء فتوضأ» (٢).

ثانياً: عن المغيرة بن شعبة (٣) -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أتى سباطة قوم فبال قائماً» (٤).


(١) السُباطة: الكُناسة. انظر: مختار الصحاح ص ٢٤٩؛ المصباح المنير ص ٢٦٤.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥١، كتاب الوضوء، باب البول قائماً وقاعداً، ح (٢٢٤)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٦٢، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ح (٢٧٣) (٧٣).
(٣) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عيسى أو أبو عبد الله، أسلم عام الخندق وشهد الحديبية وبيعة الرضوان، وحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه المسور بن مخرمة، ومسروق، وغيرهما، وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق، وكان من دهاة العرب، ولاه معاوية -رضي الله عنه- على الكوفة فلم يزل أميرها حتى توفي سنة خمسين على المشهور. انظر: البداية والنهاية ٨/ ٤٣؛ الإصابة ٣/ ٤٥٢.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٧١، كتاب الطهارة، باب ما جاء في البول قائماً، ح (٣٠٦)، والإمام أحمد في المسند ٣٠/ ٨٣، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٦، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٤٠٥، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٣. قال الترمذي في سننه ص ١٤ - بعد ذكر رواية حذيفة-: (وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي ائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح).
وقال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ٧/ ٧٥: (يرويه عاصم بن أبي النجود وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة، ووهما فيه على أبي وائل، ورواه الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الصواب).
وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٣، بعد تخريج الحديث: (كذا رواه عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة، والصحيح ما روى منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، كذا قاله أبو عيسى الترمذي وجماعة من الحفاظ).
وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٣٩٢: (وقال الترمذي: حديث أبي وائل عن حذيفة أصح، يعني من حديثه عن المغيرة وهو كما قال، وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على قوله عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معاً، لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>