للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، «إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» (١).

وجه الاستدلال من هذه الأدلة:

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث التي ذكرت في أدلة قول من قال بنسخ ما يدل على جواز الاستقبال والاستدبار تدل على عدم جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً، وأن الأحاديث التي ذكرت في أدلة قول من قال بنسخ النهي عن الاستقبال ولاستدبار تدل بعضها على جواز الاستقبال والاستدبار في البناء، وبعضها على الجواز مطلقاً.

فيُحمل ما ورد في النهي مطلقاً على الصحراء، وما ورد في الجواز


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٧، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ح (١١)، والدارقطني في سننه ١/ ٥٨ وقال: (هذا صحيح كلهم ثقات) - وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١٧٢، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٤٩. قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)، ووافقه الذهبي. وحسنه الحازمي في الاعتبار ص ١٧٣، والشيخ الألباني في الإرواء ١/ ١٠٠. وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٢٩٨: (وسنده لا بأس به).
وفي سنده الحسن بن ذكوان، أبو سلمة البصري، ضعفه يحيى بن معين، وأبو حاتم. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو أحمد ابن عدي: يروي أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به. وقال الإمام أحمد: أحاديثه أباطيل. وقال الذهبي: صالح الحديث. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وكان يدلس. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٤٨٩؛ التهذيب ٢/ ٢٥٤؛ القريب ١/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>