للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على البناء؛ جمعاً بين الأحاديث كلها، ويؤكد ذلك حديث ابن عمر؛ حيث بين أن النهي إنما هو في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (١).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أنه لا يحل الاستقبال لا في الصحراء ولا في البناء، ويجوز الاستدبار فيهما- بما يلي:

أما عدم جواز الاستقبال مطلقاً:

أ- حديث سلمان -رضي الله عنه- وفيه: (أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول) (٢).

ب- حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وفيه: «لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة» (٣).

وأما جواز الاستدبار مطلقاً: فلحديث ابن عمر -رضي الله عنه- وفيه: «فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام» (٤).


(١) انظر: الأوسط ١/ ٣٢٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦؛ معالم السنن ١/ ٢٠؛ التمهيد ٤/ ٣٨٧؛ المغني ١/ ٢٢٢؛ المجموع ٢/ ٩٦؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن المقدسي ١/ ٢٠٦؛ فتح الباري ١/ ٢٩٦.
(٢) سبق تخريجه في ص ٢١١.
(٣) سبق تخريجه في ص ٢١١.
(٤) سبق تخريجه في ص ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>