للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- عن ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: أجنبت أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسل منها فقلت: إني قد اغتسلت منها، فقال: «إن الماء ليس عليه جنابة، أو لا ينجسه شيء»، فاغتسل منه (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن قول بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إني كنت جنباً) عند إرادته -صلى الله عليه وسلم- التطهر من فضلها، يشعر بعلمها بأن المرأة إذا استعملت ماءً وبقي منه شيء، أنه لا يجوز للرجل استعماله، فيدل ذلك على أن النهي كان متقدماً، ولذلك قالت هذا القول، فيكون حديث الجواز متأخراً وناسخاً لحديث النهي (٢).

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهنا يمكن الجمع بين الأحاديث؛ وذلك بحمل ما ورد في النهي على التنزيه وخلاف


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤٤/ ٣٨٦.
(٢) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي ١/ ٨٢؛ اللباب للمنبجي ١/ ٥٦؛ حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٤؛ تحفة الأحوذي ١/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>