للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى بدليل أحاديث الجواز (١).

ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به بما يلي:

أولاً: عن الحكم بن عمرو (٢) -وهو الأقرع- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» (٣).


(١) انظر: معالم السنن ١/ ٨٠؛ المجموع ٢/ ٢٢٢؛ فتح الباري ١/ ٣٦٠؛ حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٤؛ تحفة الأحوذي ١/ ١٥٢؛ الشرح الممتع لابن عثيمين ١/ ٤٦.
(٢) هو: الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري، ويقال له: الحكم بن الأقرع، صحابي، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: أبو الشعثاء والحسن البصري، وغيرهما، ونزل البصرة، ومات بمرو سنة خمسين، وقيل غيرها. انظر: الكاشف ١/ ١٨٣؛ التهذيب ٢/ ٣٩٢؛ التقريب ١/ ٢٣٣.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٨، كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، ح (٨٢)، والترمذي في سننه ص ٢٦، كتاب الطهارة، باب كراهية فضل طهور المرأة، ح (٦٤) - وقال: (هذا حديث حسن) - والنسائي في سننه ص ٦١، كتاب المياه، باب النهي عن فضل وضوء المرأة، ح (٣٤٣)، وابن ماجة في سننه ص ٨٣، كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، ح (٣٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٣٨، والإمام أحمد في المسند ٢٩/ ٤٠٦، و الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٤، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٧١، والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٢٣٥، والدارقطني في سننه ١/ ٥٣ - ولفظه: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، أو قال: شرابها) ثم قال: (قال شعبة: وأخبرني سليمان التيمي قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة) وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه عمران بن جرير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفاً من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٥، ٢٩٦، وقال بعد ذكر طرق حديث الحكم: (وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح، يعني حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو) ثم ذكر قول الدارقطني فيه بالوقف، ثم رواه عن الحكم موقوفاً عليه أنه كان ينهى عن ذلك.
وقال الخطابي في معالم السنن ١/ ٨٠: (وإسناد خبر عائشة أجود من إسناد خبر النهي، وقال محمد بن إسماعيل: خبر الأقرع لا يصح، والصحيح في هذا الباب حديث عبد الله بن سرجس، وهو موقوف ومن
رفعه فقد أخطأ).
وقال ابن قدامة في المغني ١/ ٢٨٣: (قال الخطابي: قال محمد بن إسماعيل: خبر الأقرع لا يصح، والصحيح في هذا خبر عبد الله بن سرجس، وهو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ. قلنا: قد رواه أحمد واحتج به وهذا يقدم على التضعيف؛ لاحتمال أن يكون قد روي من وجه صحيح خفي على من ضعفه).
وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٦: (وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء منه بأجوبة: أحدها: أنه ضعيف، ضعفه أئمة الحديث، منهم البخاري وغيره).
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٣٣: (وقال الأثرم: قال أبو عبد الله: يضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة، فلا يتفقون عليه. وسواد بن عاصم وثقه يحيى بن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ) وقال في ص ٣٥: (فقد قال البخاري: لا أدري حديث سوادة عن الحكم يصح) ثم قال: (أما قول البخاري فظن لم يذكر عليه دليلاً).
وقال ابن حجر في فتح الباري ١: ٣٥٩: (أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفاق الحفاظ على تضعيفه).
وقال العيني في عمدة القاري ٣/ ٨٦: (فأما حديث الحكم الغفاري فقال جماعة من أهل الحديث: إن هذا الحديث لا يصح، وأشار الخطابي أيضاً إلى عدم صحته، وقال ابن منده: لا يثبت من جهة السند، ورجحه ابن ماجة على حديث ابن سرجس، وصححه ابن حبان وأبو محمد الفاسي، والقول قول من صححه لا من ضعفه؛ لأنه مسند ظاهر السلامة).
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ١٤١: (قلت: إسناده صحيح وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي) ثم ذكر سنده ثم قال: (وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم، غير أبي حاجب، واسمه سوادة بن عاصم، وهو ثقة بلا خلاف) وقال في ص ١٤٣: (وصرح الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال عن هذا الحديث: (ليس بصحيح) قلت: وهذا من الإمام جرح مبهم، فلا يقبل، ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالته أو لقاؤه للحكم، فقد ثبت ذلك عند غيره) ثم ذكر أن البيهقي روى من طرق موقوفاً عليه ثم قال: (وهذا ليس بعلة فقد رفعه ثقتان وهي زيادة يجب قبولها ولا يجوز هدرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>