للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف أهل العلم في تطهركل من الرجل والمرأة بفضل طهور الآخرعلى خمسة أقوال:

القول الأول: يجوز أن يتطهر كل من الرجل والمرأة بفضل طهورصاحبه، سواء خلت به المرأة أم لا.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة (٤).

وروي ذلك عن ابن عباس، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهما-.

وقال به إبراهيم النخعي، وعكرمة، وعطاء، وسفيان الثوري، وابن المنذر (٥).


(١) انظر: الموطأ لمحمد بن الحسن ص ٤٠؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢٦؛ المبسوط ١/ ٦١؛ اللباب للمنبجي ١/ ٥٥؛ عمد القاري للعيني ٣/ ٨٥، ١٩٦؛ حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٤؛ إعلاء السنن ١/ ١٢٨.
(٢) انظر: المدونة ١/ ١٤؛ الاستذكار ١/ ٢٠٩؛ عارضة الأحوذي لابن العربي ١/ ٨٢؛ بداية المجتهد ١/ ٦٥؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/ ٧٢؛ مواهب الجليل ١/ ٧٢.
(٣) انظر: الأم ١/ ٥٦؛ مختصر المزني ص ١٣؛ المهذب ١/ ١٢٣؛ الحاوي ١/ ٢٣١؛ التعليقة للقاضي حسين ١/ ٣٨٥، ٣٨٦؛ العزيز ١/ ١٨٧؛ المجموع ٢/ ٢٢٠.
(٤) انظر: المغني ١/ ٢٨٣؛ الشرح الكبير ١/ ٨٤؛ الممتع ١/ ١٣٠؛ شرح الزركشي ١/ ١٤٧؛ الاختيارات
الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٣؛ الإنصاف ١/ ٨٥.
(٥) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٠٦، ١٠٧؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٨؛ سنن الترمذي ص ٢٦؛ الأوسط ١/ ٢٩٤؛ التمهيد ١/ ٣٢٠؛ الاستذكار ١/ ٢١٠؛ المجموع ٢/ ٢٢٠؛ المغني ١/ ٢٨٣؛ فتح الباري ١/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>