للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: لا يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به، ويجوز لها ولغيرها التطهر به، وبفضل طهور الرجل مطلقاً.

وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، والمذهب عند الحنابلة (١).

وروي ذلك عن عبد الله بن سرجس، والحكم بن عمرو الغفاري، وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث (٢)، وأم سلمة-رضي الله عنهم- (٣).

وبه قال غنيم بن قيس (٤)، والحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، وداود الظاهري (٥).


(١) انظر: المغني ١/ ٢٨٢؛ الشرح الكبير ١/ ٨٣؛ الممتع ١/ ١٢٩؛ شرح الزركشي ١/ ١٤٧؛ الإنصاف ١/ ٨٥؛ زاد المستقنع ص ٥؛ منار السبيل ١/ ٩.
(٢) هي: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية، سباها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة المريسيع، وكان اسمها برة، فسماها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جويرية، وتزوجها، وروت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، و روى عنها: مجاهد، وكريب، وغيرهما، وتوفيت سنة خمسين، وقيل في غيرها. انظر: الكاشف ٣/ ٤٢٢؛ التهذيب ١٢/ ٣٥٨.
(٣) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٠٧؛ مصف ابن أبي شيبة ١/ ٣٨؛ الأوسط ١/ ٢٩٢؛ المحلى ١/ ٢٠٥؛ المغني ١/ ٢٨٣؛ التهذيب لابن القيم ١/ ٨٢؛ نيل الأوطار ١/ ٢٦.
(٤) هو: غنيم بن قيس المازني الكعبي أبو العنبر البصري، أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يره، ورى عن سعد بن أبي وقاص، وأبي موسى الأشعري، وغيرهما، وروى عنه: سليمان التيمي، وعاصم الأحول، وغيرهما، وكان ثقة، وتوفي سنة تسعين. انظر: الكاشف ٢/ ٣٢٣؛ التهذيب ٨/ ٢١٨؛ التقريب ٢/ ٥.
(٥) انظر: مصنف أبي شيبة ١/ ٣٩؛ الأوسط ١/ ٢٩٢، ٢٩٣؛ المحلى ١/ ٢٠٤؛ المجموع ٢/ ٢٢١؛ نيل الأوطار ١/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>