للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحاديث التي فيها ذكر التيمم عند عدم الماء كانت بعد الهجرة (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الوضوء بنبيذ التمر- غير المسكر- على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مسكرًا أو غير مسكر، وإذا لم يجد الشخص الماء المطلق يتيمم، ولا يجزيه غير ذلك.

وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة- قيل هي قوله الأخير الذي استقر عليه قوله، وأنه رجع عن غير ذلك (٢).

وبه قال أبو يوسف وزفر (٣) من أصحابه، واختاره الطحاوي، ورجحه المحققون من

علماء الأحناف (٤).


(١) انظر: الأصل ١/ ٧٥؛ المبسوط ١/ ٨٨؛ شرح العمدة ١/ ٦١؛ فتح القدير ١/ ١١٩؛ البحر الرائق ١/ ١٤٥.
(٢) انظر: الأصل ١/ ٧٥؛ المبسوط ١/ ٨٨؛ البدائع ١/ ٩٥؛ المحيط البرهاني ١/ ١٤٤؛ فتح القدير ١/ ١٢٠؛ اللباب للمنبجي ١/ ٥٤.
(٣) هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري، صاحب أبي حنيفة، أحد الفقهاء والعباد، صدوق، وثقه ابن المعين، وقال عنه أبو حنيفة: (هو أقيس أصحابي) وتولى قضاء البصرة، وتوفي سنة ثمان وخمسين ومائة. انظر:
الفهرست ص ٣٤٣؛ الجواهر المضية ٢/ ٢٠٧؛ ميزان الاعتدال ٢/ ٢٦١.
(٤) انظر: الأصل ١/ ٧٥؛ الأوسط ١/ ٢٥٥؛ شرح معاني الآثار ١/ ٩٥، ٩٦؛ مختصر الطحاوي ص ١٥؛ المبسوط ١/ ٨٨؛ فتح القدير ١/ ١١٩؛ البحر الرائق ١/ ١٤٤؛ الدر المختار ١/ ٢٩٢، ٢٩٨؛ حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>