للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو كذلك مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وبه قال عطاء ابن أبي رباح، وأبو العالية (٤)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود الظاهري، وابن المنذر وابن حزم.

وهو رواية عن الحسن البصري، وسفيان الثوري (٥).

القول الثاني: أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء.


(١) انظر: المدونة ١/ ٤؛ الأوسط ١/ ٢٥٢؛ المعونة ١/ ٩٤؛ الكافي ص ١٥؛ بداية المجتهد ١/ ٦٨.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٧؛ الأوسط ١/ ٢٥٣؛ المهذب ١/ ٤١؛ التعليقة للقاضي حسين ١/ ٢٠٣؛ المجموع ١/ ١٣٩.
(٣) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق ١/ ٣١٥؛ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٢٢؛ الأوسط ١/ ٢٥٣؛ الإرشاد لابن أبي موسى ص ٢٠؛ المغني ١/ ١٨؛ الكافي ١/ ١٢؛ الفروع ١/ ٥٦.
(٤) هو: رفيع-بالتصغير-بن مهران أبوا العالية الرياحي مولاهم، البصري، ثقة، أدرك الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بسنتين، وروى عن علي وابن مسعود، وغيرهما، وروى عنه: خالد الحذاء، وقتادة، وغيرهما، وتوفي سنة تسعين، وقيل بعد ذلك. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٥٤؛ التهذيب ٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤؛ التقريب ١/ ٣٠٣.
(٥) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٧٩؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٢؛ الأوسط ١/ ٢٥٣، ٢٥٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٩؛ المحلى ١/ ١٩٥؛ بداية المجتهد ١/ ٦٨؛ المجموع ١/ ١٣٩، ١٤٠؛ فتح الباري ١/ ٤٢١، ٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>