للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أصابتني جنابة ولا ماء) قال له الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». فلو كانت الطهارة تجزئ بغير الماء لقال له: اطلب نبيذ كذا، أو شراب كذا، فدل ظاهرالكتاب والسنة أن الوضوء لا يجزئ إلا بالماء، ومن لم يجد تيمم بالصعيد (١).

دليل القول الثاني:

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهما-.

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إنها تدل على جواز الوضوء بالنبيذ، وإلا لما توضأ النبي -صلى الله عليه وسلم- به (٢).

واعترض عليه: بأن الكتاب والسنة الصحيحة يدلان على أن من لم يجد الماء يتيمم، وواجد النبيذ غير واجد للماء؛ لأن اسم الماء لا يقع على ما غلب عليه غير الماء حتى تزول عنه جميع صفات الماء (٣).

أما ما ورد في الوضوء بالنبيذ ففي ثبوته وصحته نظر؛ حيث إن جماعة


(١) انظر: الأوسط ١/ ٢٥٧.
(٢) انظر: الأوسط ١/ ٢٥٦؛ شرح معاني الآثار ١/ ٩٥؛ المبسوط ١/ ٨٨؛ التحقيق لابن الجوزي ١/ ٣٩؛ المجموع ١/ ١٤٠؛ فتح الباري ١/ ٤٢٢.
(٣) انظر: المحلى ١/ ١٩٥؛ المهذب ١/ ٤١؛ بدائع الصنائع ١/ ٩٥؛ المغني ١/ ١٩؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>