للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني توجب الوضوء بالنبيذ، فيجمع بينهما احتياطاً، ولا يقال بالنسخ؛ لعدم معرفة التاريخ (١).

واعترض عليه: بأن آية التيمم صريحة في التيمم عند عدم الماء، وخبر النبيذ ضعيف فلا يقوم به حجة، وعلى تقدير صحته فلا خلاف في أن ذلك كان بمكة، وآية التيمم نزلت بالمدينة فكيف يقال بعدم معرفة المتأخر منهما؟ (٢).

الراجح

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي- والعلم عند الله تعالى- أن الراجح هو القول الأول، وهو أن من لم يجد الماء يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ؛ وذلك:

١ - لأن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أن الوضوء لا يجزئ إلا بالماء، ومن لم يجده تيمم بالصعيد الطيب (٣).

٢ - ولأن ما ورد في الوضوء بالنبيذ كل طرقها فيها


(١) انظر: المبسوط ١/ ٨٨؛ الهداية ١/ ١١٩؛ العناية ١/ ١٩٩.
(٢) انظر: الأصل ١/ ٧٥؛ الهداية ١/ ١١٨؛ شرح العمدة ١/ ٦١؛ فتح القدير ١/ ١١٩؛ فتح الباري ١/ ٤٢٢. وقال ابن الهمام في فتح القدير ١/ ١١٩: (قوله: (والحديث مشهور) نظر فيه، إذا المشهور ما كان أحاداً في الأصل ثم تواتر عند المتأخرين، وليس هذا كذلك، بل تكلم فيه كثير من المتأخرين، وإن لم يصح كلامه فوجب تصحيح الرواية الموافقة لقول أبي يوسف؛ لأن آية التيمم ناسخة له؛ لتأخرها إذ هي مدنية وعلى هذا مشى جماعة من المتأخرين).
(٣) انظر: الأوسط ١/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>